السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

143

فقه الشركة على نهج الفقه والقانون ( يليه كتاب التأمين )

الأرباح بحسب حصّتهم ، لأنّها إذا انعقدت وتكونت بهذه الخصوصية وكانت صحيحة قانونية ، وتصدّى بمشروع مالي ، وعلم طرف المعاملة ؛ بأنّه طرف للشركة المساهمة ، وعرف معناها وشرائطها ، وقبل تلك الشرائط وأقدم باختياره بذلك العمل ، فلا دليل على أن لا يكون هذا العمل بهذه الخصوصية نافذا ، مع شمول العمومات والاطلاقات لها . أركان الشركة قال في الفقرة 172 : أركانه ثلاثة : الشخصية المعنوية لعقد الشركة - كما لسائر العقود أركان ثلاثة : التراضي والمحل والسبب ، وتمتاز الشركة بأنّها تعتبر بمجرد تكوينها وتوافر أركانها شخصا معنويا ، فنتكلّم في المسائل الآتية : 1 - التراضي في عقد الشركة . 2 - المحل والسبب في عقد الشركة . 3 - الشخصية المعنوية للشركة .